السيد محمد تقي المدرسي

550

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 10 ) : مع فقد الأب والأولاد - حتى من نزلوا - يكون الولاء للأخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم . ( مسألة 11 ) : لا يرث العتيق مولاه ، فإذا لم يكن له قريب ولا معتِق ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام عليه السّلام . ( مسألة 12 ) : ميراث ولد المعتَقَة ، لمن اعتقهم ولو أعتقوا حملًا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم ، ولو حملت بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم لو كان الأب رقاً ، وإن كان أبوهم معتقاً فولاؤهم لمولى الأب ، ولو كان أبوهم حراً في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء . ( مسألة 13 ) : لو حملت الأمة المعتَقَة من حر لم يكن لمولى الأمة الولاء على الولد . ( مسألة 14 ) : إذا فُقِد معتِق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور ، فإذا فُقِدوا فلعصبة المعتِق . ( مسألة 15 ) : كما يرث المعتِق وورثته من عتيقه بشرائطه المتقدمة ، كذلك يرثون من أولاد عتيقه بالشرائط . ( مسألة 16 ) : لو مات رجل ولم يكن عتيقاً وكان أبوه عتيقاً لرجل وأمه لآخر فالولاء للمنعم على أبيه . ( مسألة 17 ) : لو فُقِد المعتق وقرابته الوارثون للولاء يرثه مُنْعِم المعتق لو كان ، فإن عُدِم فقرابته على تفصيل قرابة المعتِق ، فإن فُقِد الجميع فمُنْعِم أب المعتِق ، ثم مُنْعِم هذا المنعم وهكذا كالأول . أما الثالث فهو ولاء ضمان الجريرة . ( مسألة 1 ) : يجوز لأحد الشخصين الحرين أن يتولى الآخر على أن يضمن جنايته أو عقله بكل ما يدل على ذلك ، فإذا تحقق ذلك صحيحاً ترتب عليه أثره وهو الإرث ، والمراد من العقل الدية . ( مسألة 2 ) : يُعتبر في تحقق ولاء الجريرة أمور : ( الأول ) : الشرائط العامة . ( الثاني ) : ذكر العقل ، فلو اقتصر على ذكر الإرث فقط من دونه لا يترتب عليه الأثر . ( الثالث ) : عدم وجود الوارث النسبي ولا مولى المعتق أو حر بالأصل لا وارث له أصلًا . ( الرابع ) : عدم وجود شيء من موانع الإرث .